All legislation

مرسوم Decree No. 13506 28/09/1956

تأليف لجنة لمعالجة امور تتعلق بعدة شؤون اقتصادية

Type
مرسوم · Decree
Number
13506
Date
28/09/1956
Official Gazette
Issue 40, 03/10/1956, p. 920
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13506 تاريخ 28/09/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة برئاسة مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني وعضوية السادة: - مدير عام وزارة الزراعة - ممثل عن المجلس الاعلى للجمارك - مدير الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية والمغتربين. - ممثل عن الهيئات الزراعية - ممثل عن الهيئات الصناعية - ممثل عن الهيئات التجارية

المادة 2

مادة 2: يعهد الى اللجنة المذكورة بمعالجة الامور التالية: - شؤون التجارة الخارجية - تشجيع الانتاج الوطني وحمايته - قضايا اكلاف الانتاج - تنسيق شؤون التصنيع.

المادة 3

مادة 3: تقدم اللجنة تقاريرها الى وزير الاقتصاد الوطني الذي يعرضها بدوره على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ايلول سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم