المواد
مادة 1: تؤلف لجنة برئاسة مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني وعضوية السادة: - مدير عام وزارة الزراعة - ممثل عن المجلس الاعلى للجمارك - مدير الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية والمغتربين. - ممثل عن الهيئات الزراعية - ممثل عن الهيئات الصناعية - ممثل عن الهيئات التجارية
مادة 2: يعهد الى اللجنة المذكورة بمعالجة الامور التالية: - شؤون التجارة الخارجية - تشجيع الانتاج الوطني وحمايته - قضايا اكلاف الانتاج - تنسيق شؤون التصنيع.
مادة 3: تقدم اللجنة تقاريرها الى وزير الاقتصاد الوطني الذي يعرضها بدوره على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 ايلول سنة 1956
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم