المواد
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 12782 الصادر في 20 تموز سنة 1956 على الوجه الآتي: احدث في وزارة الشؤون الاجتماعية ملاك موقت لمدة تنتهي في 31 كانون الاول 1958 ويؤلف هذا الملاك من: العدد الوظيفة الراتب الشهري المجموع ــــ ــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ 1 خبير اول 450 450 1 خبير ثاني 320 320 1 محرر 250 250 2 كاتب فئة اولى 200 400 2 كاتب فئة ثانية 165 330 1 مستكتب 140 140 2 حاجب 120 240 ـــــ 2130
مادة 2: يجب ان تتوفر في الاشخاص المراد تعيينهم في هذا الملاك الشروط التالية: 1- ان يكون الخبير الاول من حملة الشهادات الجامعية في الاحصاء وان يكون مارس الاعمال الاحصائية مدة سنة على الاقل وان يجيد اللغة الانكليزية. 2- ان يكون الخبير الثاني من حملة الشهادات الجامعية في الاقتصاد والاحصاء وان يجيد اللغة الانكليزية. 3- ان يكون المحرر حائزا على شهادة البكالوريا القسم الثاني او ما يعادلها وان يجيد اللغة الانكليزية. 4- الكاتب من الفئة الاولى: ان يكون حائزا على شهادة البكالوريا القسم الاول او- ما يعادلها وان يجيد اللغة الانكليزية. 5- الكاتب من الفئة الثانية: ان يكون حائزا على الشهادة الابتدائية العالية او للمحسومات التقاعدية.
مادة 3: يتقاضى الموظفون المذكورون التعويض العائلي ولا تخضع رواتبهم للمحسومات التقاعدية.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 أيلول سنة 1956
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: الدكتور نزيه البزري