All legislation

مرسوم Decree No. 13523 28/09/1956

تعديل المرسوم 12782 تاريخ 20/7/1956 المتعلق باحداث ملاك موقت في وزارة الشؤون الاجتماعية

Type
مرسوم · Decree
Number
13523
Date
28/09/1956
Official Gazette
Issue 40, 03/10/1956, p. 881-882
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13523 تاريخ 28/09/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم رقم 12782 الصادر في 20 تموز سنة 1956 على الوجه الآتي: احدث في وزارة الشؤون الاجتماعية ملاك موقت لمدة تنتهي في 31 كانون الاول 1958 ويؤلف هذا الملاك من: العدد الوظيفة الراتب الشهري المجموع ــــ ــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ 1 خبير اول 450 450 1 خبير ثاني 320 320 1 محرر 250 250 2 كاتب فئة اولى 200 400 2 كاتب فئة ثانية 165 330 1 مستكتب 140 140 2 حاجب 120 240 ـــــ 2130

المادة 2

مادة 2: يجب ان تتوفر في الاشخاص المراد تعيينهم في هذا الملاك الشروط التالية: 1- ان يكون الخبير الاول من حملة الشهادات الجامعية في الاحصاء وان يكون مارس الاعمال الاحصائية مدة سنة على الاقل وان يجيد اللغة الانكليزية. 2- ان يكون الخبير الثاني من حملة الشهادات الجامعية في الاقتصاد والاحصاء وان يجيد اللغة الانكليزية. 3- ان يكون المحرر حائزا على شهادة البكالوريا القسم الثاني او ما يعادلها وان يجيد اللغة الانكليزية. 4- الكاتب من الفئة الاولى: ان يكون حائزا على شهادة البكالوريا القسم الاول او- ما يعادلها وان يجيد اللغة الانكليزية. 5- الكاتب من الفئة الثانية: ان يكون حائزا على الشهادة الابتدائية العالية او للمحسومات التقاعدية.

المادة 3

مادة 3: يتقاضى الموظفون المذكورون التعويض العائلي ولا تخضع رواتبهم للمحسومات التقاعدية.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 أيلول سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: الدكتور نزيه البزري