All legislation

قرار Decision No. 590 26/09/1956

يتضمن التعديل 368 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
590
Date
26/09/1956
Official Gazette
Issue 40, 03/10/1956, p. 887-888
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 590 تاريخ 26/09/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

233 املاح حمض البور القيمة 25 %

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

11 % 7,35 % 11 % 11 % 11 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول 1956 العضو الرئيس الامضاء: احسان بيضون الامضاء: موسى مبارك