المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى
233 املاح حمض البور القيمة 25 %
التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
11 % 7,35 % 11 % 11 % 11 %
قرار Decision No. 590 26/09/1956
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى
233 املاح حمض البور القيمة 25 %
التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
11 % 7,35 % 11 % 11 % 11 %
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 ايلول 1956 العضو الرئيس الامضاء: احسان بيضون الامضاء: موسى مبارك