المادة 2
تعطى هذه المساعدات للجمعيات والمؤسسات المعترف بها رسميا التي عناها قرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 3/10/1956 والتي تهتم بشؤون التعليم لتمكينها من اداء رسالتها التربوية على نطاق أعم. تعطى هذه المساعدات :
أ- للمدارس التي تم انشأؤها بتاريخ لاحق للعام الدراسي 1960-1961 ولم يسبق ان استفادت من المساعدات المشار اليها.
ب - لمشاريع المدارس التي هي قيد الانشاء والتفيذ او المنوى تحقيقها او فتحها.