All legislation

مرسوم Decree No. 1932 25/09/1944

احالة قضية القتل والواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ ليل 23-24 ايلول 1944 الى المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
1932
Date
25/09/1944
Official Gazette
Issue 40, 04/10/1944, p. 4-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1932 تاريخ 25/09/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحال الى المجلس العدلي قضية مقتل القس يوسف حبيقة الواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ ليل 23-24 ايلول سنة 1944 وكل قضية رافقتها او تفرعت عنها يحاكم لدى المجلس المدكور جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في هذه القضية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 25 ايلول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: حبيب ابي شهلا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حبيب ابي شهلا