All legislation

مرسوم Decree 26/09/1944

تصحيح للمرسوم 830 تاريخ 11-3-1944 المتعلق بانشاء مجلس صحي اعلى وتحديد صلاحياته

Type
مرسوم · Decree
Date
26/09/1944
Official Gazette
Issue 40, 04/10/1944, p. 6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم تاريخ 26/09/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عوضا عن: مادة 3: يتالف المجلس الصحي الاعلى من وزير الصحة او مندوب عنه رئيسا ومن ستة عشر عضوا يعينون بموجب مرسوم خاص ومن مين سر يعينه وزير الصحة والاسعاف العام" يقرأ: "مادة 3: يتالف المجلس الصحي الاعلى من وزير الصحة والاسعاف العام او مندوب عنه رئيسا ومن سبعة عشر عضوا يعينون بموجب مرسوم خاص ومن امين سر يعينه وزير الصحة والاسعاف العام"

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا التصحيح حيث تدعو الحاجة

بيروت في 26 ايلول 1944 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: مجيد ارسلان