All legislation

مرسوم Decree No. 1925 23/09/1944

احالة قضايا الى المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
1925
Date
23/09/1944
Official Gazette
Issue 40, 04/10/1944, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1925 تاريخ 23/09/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحال الى المجلس العدلي القضايا الواقعة في الاراضي اللبنانية الاتي بيانها: 1- قضية ضرب محمد الحاج علي حسن وحسين الحاج مصطفى برجي ويوسف الحاج قاسم بلحيص بتاريح 13 ايلول سنة 1944 2- جرح المدعو محمد علي بشير بتاريخ 20 ايلول سنة 1944 3- قتل المدعو رضا محمود رضا ومحاولة قتل محمد علي مازح عمدا بتاريخ 21 ايلول سنة 1944 4- وكل قضية رافقت هذه القضايا او تفرعت عنها يحاكم لدى هذا المجلس جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين تدخلا فرعيا في القضايا المبينة اعلاه

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 23 ايلول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حبيب ابي شهلا