All legislation

مرسوم Decree No. 3013 26/09/1950

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية على قسم مجرى نهر بيروت الواقع بين جسر الباشا وقناطر زبيدة

Type
مرسوم · Decree
Number
3013
Date
26/09/1950
Official Gazette
Issue 40, 04/10/1950, p. 543
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3013 تاريخ 26/09/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على قسم مجرى نهر بيروت الواقع فيما بين جسر الباشا وقناطر زبيدة.

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد المذكورة

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور آنفا.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد