All legislation

مرسوم Decree No. 2297 02/10/1979

استثناء مباني البريد والبرق والهاتف من مهام المديرية العامة للطرق والمباني

Type
مرسوم · Decree
Number
2297
Date
02/10/1979
Official Gazette
Issue 40, 04/10/1979, p. 802
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2297 تاريخ 02/10/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الرابعة من المرسوم رقم 2872 تاريخ 16/12/1959 وفقا لما يلي: "تتولى المديرية العامة للطرق والمباني شؤون الطرق, والمباني الحكومية (باستثناء مباني الجيش والبريد والبرق والهاتف ), سواء كانت اعتماداتها مرصدة في موازنة الدولة العامة او في موازنات ملحقة او استثنائية".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الاول سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بطرس حرب وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال المر