المادة 1
اولا- يفوض الى نائب رئيس بلدية حمانا السيد ميشال راشد الامور التالية: 1- الاشراف على حسابات البلدية. 2- البت بجميع الامور المالية واخذ القرار المناسب بها. 3- توقيع جميع المعاملات المالية التي تتطلب توقيع السلطة التنفيذية. 4- توقيع الشيكات وحوالات الصرف والدفع التي تصدر عن البلدية.