All legislation

قرار Decision No. 25 12/09/1979

تفويض نائب رئيس بلدية حمانا ببعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
25
Date
12/09/1979
Official Gazette
Issue 40, 04/10/1979, p. 803
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 25 تاريخ 12/09/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اولا- يفوض الى نائب رئيس بلدية حمانا السيد ميشال راشد الامور التالية: 1- الاشراف على حسابات البلدية. 2- البت بجميع الامور المالية واخذ القرار المناسب بها. 3- توقيع جميع المعاملات المالية التي تتطلب توقيع السلطة التنفيذية. 4- توقيع الشيكات وحوالات الصرف والدفع التي تصدر عن البلدية.

المادة 2

ثانيا- ينشر يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

حمانا في 12/9/1979 رئيس بلدية حمانا الدكتور نجيب ابو حيدر