المادة 1
مادة 1: منحت الجمعية المسماة "لجنة المستشفى الاسلامي في طرابلس " صفة المنفعة العامة في لبنان.
مرسوم Decree No. 536 10/09/1990
مادة 1: منحت الجمعية المسماة "لجنة المستشفى الاسلامي في طرابلس " صفة المنفعة العامة في لبنان.
مادة 2: تعمل هذه الجمعية على تحقيق اهدافها وفقا لنظامها الاساسي وتخضع للرقابة وتستفيد من المنافع المنصوص عليها في المرسوم رقم 87/77 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/9/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العمل الامضاء: ميشال ساسين