All legislation

مرسوم Decree No. 536 10/09/1990

منح جمعية صفة المنفعة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
536
Date
10/09/1990
Official Gazette
Issue 40, 04/10/1990, p. 494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 536 تاريخ 10/09/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: منحت الجمعية المسماة "لجنة المستشفى الاسلامي في طرابلس " صفة المنفعة العامة في لبنان.

المادة 2

مادة 2: تعمل هذه الجمعية على تحقيق اهدافها وفقا لنظامها الاساسي وتخضع للرقابة وتستفيد من المنافع المنصوص عليها في المرسوم رقم 87/77 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/9/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العمل الامضاء: ميشال ساسين