المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 13532 تاريخ 5/11/48 يحق لمصدري البضائع ان يتصرفوا بحرية تامة بكامل ما يستوردونه من العملات الاجنبية لقاء البضائع التي يصدرونها وذلك بدون ان يتخلوا عن شيء منها الى المراقبة العامة للقطع
مرسوم Decree No. 16369 26/09/1949
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 13532 تاريخ 5/11/48 يحق لمصدري البضائع ان يتصرفوا بحرية تامة بكامل ما يستوردونه من العملات الاجنبية لقاء البضائع التي يصدرونها وذلك بدون ان يتخلوا عن شيء منها الى المراقبة العامة للقطع
مادة 2: يستفيد من احكام المادة الاولى من هذا المرسوم مصدرو البضائع الذين استحصلوا على اجازات تصدير اعتبارا من تاريخ 26 ايلول سنة 1949
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 26 ايلول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا