All legislation

قرار Decision No. 515 26/09/1955

يتضمن التعديل رقم 325 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
515
Date
26/09/1955
Official Gazette
Issue 40, 05/10/1955, p. 1269-1271
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 515 تاريخ 26/09/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية

372 الواح المطاط المبركن وطلحياته واشرطته وخيوطه: أ- الاشرطة والخيوط المعدة للصناعة. بدون تعديل ب - اصناف صناعة المطاط الاسفنجي القيمة 80% 40% 26،70% ج- وغيرها القيمة 50% 25% 16،70% 377 الحاجات الاخرى المصنوعة من المطاط: أ- النعال, الاعقاب , والطلحيات المعدة للنعال بقياس 60x30 سنتيمترا وبسمك 3 الى 10 مليمتر (داخل) بدون تعديل

رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية

372 الواح المطاط المبركن وطلحياته واشرطته وخيوطه: أ- الاشرطة والخيوط المعدة للصناعة. بدون تعديل ب - اصناف صناعة المطاط الاسفنجي القيمة 40% 40% 40% ج- وغيرها القيمة 25% 25% 25% 377 الحاجات الاخرى المصنوعة من المطاط : أ- النعال, الاعقاب , والطلحيات المعدة للنعال بقياس 60x30 سنتيمترا وبسمك 3 الى 10 مليمتر (داخل) بدون تعديل

' رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية

ب - كتل المطاط الاسفنجي المعدة لصناعة الفرش والوسادات وما يماثلها القمية 80% 40% 26،70% ج- وغيرها القيمة 50% 25% 16،70%

رقم المطبقة عى البضائع رقم صنف البضائع السورية العراقية الاردنية

ب - كتل المطاط الاسفنجي المعدة لصناعة الفرش والوسادات وما يماثلها القيمة 40% 40% 40% ج- وغيرها القيمة 25% 25% 25%

'

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول سنة 1955 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطا الله