المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية
372 الواح المطاط المبركن وطلحياته واشرطته وخيوطه: أ- الاشرطة والخيوط المعدة للصناعة. بدون تعديل ب - اصناف صناعة المطاط الاسفنجي القيمة 80% 40% 26،70% ج- وغيرها القيمة 50% 25% 16،70% 377 الحاجات الاخرى المصنوعة من المطاط: أ- النعال, الاعقاب , والطلحيات المعدة للنعال بقياس 60x30 سنتيمترا وبسمك 3 الى 10 مليمتر (داخل) بدون تعديل
رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية
372 الواح المطاط المبركن وطلحياته واشرطته وخيوطه: أ- الاشرطة والخيوط المعدة للصناعة. بدون تعديل ب - اصناف صناعة المطاط الاسفنجي القيمة 40% 40% 40% ج- وغيرها القيمة 25% 25% 25% 377 الحاجات الاخرى المصنوعة من المطاط : أ- النعال, الاعقاب , والطلحيات المعدة للنعال بقياس 60x30 سنتيمترا وبسمك 3 الى 10 مليمتر (داخل) بدون تعديل
' رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية
ب - كتل المطاط الاسفنجي المعدة لصناعة الفرش والوسادات وما يماثلها القمية 80% 40% 26،70% ج- وغيرها القيمة 50% 25% 16،70%
رقم المطبقة عى البضائع رقم صنف البضائع السورية العراقية الاردنية
ب - كتل المطاط الاسفنجي المعدة لصناعة الفرش والوسادات وما يماثلها القيمة 40% 40% 40% ج- وغيرها القيمة 25% 25% 25%
'