All legislation

مرسوم Decree No. 10342 04/10/1955

وقف مفعول مراسيم تقضي باعفاء بعض الشركات وفندق من ضريبة الدخل

Type
مرسوم · Decree
Number
10342
Date
04/10/1955
Official Gazette
Issue 40, 05/10/1955, p. 972
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10342 تاريخ 04/10/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوقف مفعول المراسيم التالية ريثما تبت الحكومة في امر الاعفاء من ضريبة الدخل الذي نصت عليه هذه المراسيم: 1- المرسوم رقم 8174 تاريخ 21 كانون الثاني سنة 1955 باعفاء الشركة اللبنانية للتحسينات العقارية. 2- المرسوم رقم 8498 تاريخ اول اذار سنة 1955 باعفاء شركة الانشاء والتحسين العقاري. 3- المرسوم رقم 8700 تاريخ 18 اذار سنة 1955 باعفاء الشركة العقارية اللبنانية. 4- المرسوم رقم 8826 تاريخ 31 اذار سنة 1955 باعفاء شركة نقل القوى الكهربائية. 5- المرسوم رقم 8899 تاريخ 14 نيسان سنة 1955 باعفاء شركة جبر اخوان. 6- المرسوم رقم 9741 تاريخ 2 تموز سنة 1955 باعفاء فندق اكسلسيور.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الاول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل شهاب