المادة 1
مادة 1: يوقف مفعول المراسيم التالية ريثما تبت الحكومة في امر الاعفاء من ضريبة الدخل الذي نصت عليه هذه المراسيم: 1- المرسوم رقم 8174 تاريخ 21 كانون الثاني سنة 1955 باعفاء الشركة اللبنانية للتحسينات العقارية. 2- المرسوم رقم 8498 تاريخ اول اذار سنة 1955 باعفاء شركة الانشاء والتحسين العقاري. 3- المرسوم رقم 8700 تاريخ 18 اذار سنة 1955 باعفاء الشركة العقارية اللبنانية. 4- المرسوم رقم 8826 تاريخ 31 اذار سنة 1955 باعفاء شركة نقل القوى الكهربائية. 5- المرسوم رقم 8899 تاريخ 14 نيسان سنة 1955 باعفاء شركة جبر اخوان. 6- المرسوم رقم 9741 تاريخ 2 تموز سنة 1955 باعفاء فندق اكسلسيور.