All legislation

قرار Decision No. 563 28/09/1955

السماح بادخال حشرات النحل الى لبنان

Type
قرار · Decision
Number
563
Date
28/09/1955
Official Gazette
Issue 40, 05/10/1955, p. 1267-1268
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 563 تاريخ 28/09/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بادخال حشرات النحل في جميع اطوارها اذا كانت حائزة الشروط التالية: 1- اذا كان المستورد قد استحصل مسبقا على رخصة استيراد تبين كمية النحل المطلوب استيرادها., ونوعها والجهة الواردة منها 2- اذا كانت الارسالية مصحوبة بشهادة صحية رسمية تثبت خلوها من جميع الافات .

المادة 2

مادة 2: تتلف الارسالية حالا اذا وجدت عند فحصها انها مصابة بالافات الزراعية التالية: Acarapis Woodi Malpighameoba mellificae Mosemo apis Zander Aplimyasis

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ايلول سنة 1955 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: الفرد شمعون الامضاء: جوزف طعمه السكاف