المواد
مادة 1: يسمح بادخال حشرات النحل في جميع اطوارها اذا كانت حائزة الشروط التالية: 1- اذا كان المستورد قد استحصل مسبقا على رخصة استيراد تبين كمية النحل المطلوب استيرادها., ونوعها والجهة الواردة منها 2- اذا كانت الارسالية مصحوبة بشهادة صحية رسمية تثبت خلوها من جميع الافات .
مادة 2: تتلف الارسالية حالا اذا وجدت عند فحصها انها مصابة بالافات الزراعية التالية: Acarapis Woodi Malpighameoba mellificae Mosemo apis Zander Aplimyasis
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 ايلول سنة 1955
المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة
الامضاء: الفرد شمعون الامضاء: جوزف طعمه السكاف