المادة 1
مادة 1: 1- تعدل الفقرة 4 من المادة الخامسة من القرار رقم 9103 تاريخ 17 تموز سنة 1954 على الوجه التالي: "4- زيوت النفط سواء كانت خامية او محمولة الى بترول او بنزين او مازوت (الوضع 206/ او 2 و3 و5) او كانت منتجة من مصفاتي طرابلس والزهراني او مستوردة بواسطة شركات البترول الى لبنان برسم الاستهلاك المحلي. وكذلك الكميات المخرجة من مصفاة طرابلس برسم سوريا ومن مصفاة الزهراني برسم سوريا والاردن". 2- يلغى البند (د) من الفقرة 4 من المادة الخامسة من القرار رقم 9103 تاريخ 17 تموز سنة 1954. والباقي بدون تعديل