المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 173 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 2 تشرين الثاني 1994 والمتضمن التعديل رقم 423 لتعريفة الرسوم الجمركية السابقة.
قرار Decision No. 78 26/09/1995
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران
1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون الاول 1993
(اعطاء المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق
بالتعريفات الجمركية),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954
(قانون الجمارك),
بناء على القرار رقم 63 تاريخ 30 حزيران 1995
(تعريفة الرسوم الجمركية) الذي حل محل القرار رقم
926 تاريخ 14 كانون الاول 1959
بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 26 تاريخ
16 اب 1995
يقرر ما يلي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 173 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 2 تشرين الثاني 1994 والمتضمن التعديل رقم 423 لتعريفة الرسوم الجمركية السابقة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 ايلول 1995 العضو العضو حسين نعمه انطوان ريشا عبد الاحد الرئيس جابر سكر