ان وزير البيئة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ
25/05/1995 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 6905 تاريخ
26/06/1995 (تعيين وزير البيئة),
بناء على قراري مجلس الوزراء رقم 26 تاريخ
24/11/1993 ورقم 8 تاريخ 12/01/1994,
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة البيئة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يتوجب على كل مستورد لمادة البتروكوك الحصول على الشهادات التالية وتقديمها إلى وزارة البيئة قبل وصول البضاعة إلى لبنان. 1 ـ شهادة تحليل مصدقة من غرفة التجارة في بلد المنشأ تبين نوعية وتركيب مادة البتروكوك ونسبة الكبريت فيها, على الا تتجاوز نسبة 6%. 2 ـ شهادة مصدقة من شركة معترف بها عالميا وموافق عليها من قبل وزارة البيئة تتعاطى تحاليل مادة البتروكوك تثبت نوعية البضاعة ومواصفاتها ونسب تركيباتها.
مادة 2: تحتفظ وزارة البيئة لنفسها بالحق في أخذ عينات من المادة المذكورة لدى وصولها إلى لبنان وفحصها في المختبرات المؤهلة وذلك على نفقة المستورد.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18/8/1995
وزير البيئة
بيار فرعون