All legislation

قرار Decision No. 77 26/09/1995

تعديل رقم 6 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
77
Date
26/09/1995
Official Gazette
Issue 40, 05/10/1995, p. 1121
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 77 تاريخ 26/09/1995
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون الاول 1993 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 63 تاريخ 30 حزيران 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي:

رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم.

89/1/0 سفن وقوارب وزوارق القيمة 2% وعائمات اخرى, غير مذكورة في البنود التالية من هذا الفصل.

89/2/0 سفن مصممة خصيصا للقطر القيمة 2% (قاطرات) أو لدفع سفن اخرى.

89/3/0 سفن ارشاد ضوئي, سفن القيمة 2% اطفاء الحرائق, سفن حافرة (كراكات) من جميع الانواع, روافع عائمة, وغيرها من السفن التي تعتبر الملاحة ثانوية لها بالقياس إلى مهمتها الاصلية؛ احواض سفن عائمة.

89/4/0 سفن وقوارب وعائمات اخرى القيمة 2% للتفكيك والتحطيم.

89/5/0 منشآت عائمة اخرى غير السفن (مثل الخزانات, الصناديق الغاطسة لبناء اساسات الجسور, الارصفة العائمة, عوامات الرباط والارشاد وما يماثلها). القيمة 2%.

المادة 2

يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 أيلول 1995 الرئيس جابر سكر العضو حسين نعمه العضو انطوان ريشا عبد الاحد