المادة 1
يلغى القرار رقم 173 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 2 تشرين الثاني 1994 والمتضمن التعديل رقم 423 لتعريفة الرسوم الجمركية السابقة.
قرار Decision No. 78 26/09/1995
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون الاول 1993 (اعطاء المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 (قانون الجمارك),
بناء على القرار رقم 63 تاريخ 30 حزيران 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية) الذي حل محل القرار رقم 926 تاريخ 14 كانون الاول 1959,
بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 26 تاريخ 16 آب 1995,
يقرر ما يلي:
يلغى القرار رقم 173 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 2 تشرين الثاني 1994 والمتضمن التعديل رقم 423 لتعريفة الرسوم الجمركية السابقة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 أيلول 1995 العضو حسين نعمه العضو انطوان ريشا عبد الاحد الرئيس جابر سكر