All legislation

قرار Decision No. 78 26/09/1995

الغاء القرار 173 المتضمن التعديل رقم 423 لتعريفة الرسوم الجمركية السابقة

Type
قرار · Decision
Number
78
Date
26/09/1995
Official Gazette
Issue 40, 05/10/1995, p. 1122
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 78 تاريخ 26/09/1995
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون الاول 1993 (اعطاء المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 (قانون الجمارك),

بناء على القرار رقم 63 تاريخ 30 حزيران 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية) الذي حل محل القرار رقم 926 تاريخ 14 كانون الاول 1959,

بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 26 تاريخ 16 آب 1995,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 173 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 2 تشرين الثاني 1994 والمتضمن التعديل رقم 423 لتعريفة الرسوم الجمركية السابقة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 أيلول 1995 العضو حسين نعمه العضو انطوان ريشا عبد الاحد الرئيس جابر سكر