All legislation

قرار Decision No. 4753 23/09/1995

الغاء الترخيص بادخال بعض اصناف التنباك المعسل

Type
قرار · Decision
Number
4753
Date
23/09/1995
Official Gazette
Issue 40, 05/10/1995, p. 1135
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 4753 تاريخ 23/09/1995
Source
Lebanese University

ان وزير المالية بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 6847 تاريخ

09/06/1995,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم رقابة وزارة المالية

على ادارة الحصر),

بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ

27/09/1994 (نظام الترخيص باستيراد

المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),

بناء على اقتراح ادارة الحصر الوارد

بكتابها رقم 400 تاريخ 03/07/1995

المتضمن الغاء ترخيص استيراد اصناف

تنباك هندي معسل (الباشا) بعد ان تبين

انها ليست من اصناف المعسل,

وبعد اخذ رأي كل من مدير المالية العام

باحالته رقم 4867 تاريخ 11/07/1995

ومفوض الحكومة لدى ادارة الحصر بكتابه

رقم 455 تاريخ 06/07/1995,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 138/1 تاريخ 14/1/1995 القاضي بالاجازة لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد ثلاثة أصناف تنباك هندي معسل ماركة "الباشا" وبيعها في السوق اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الترخيص لاحكام القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/9/1994

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 23/9/1995 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة