المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 138/1 تاريخ 14/1/1995 القاضي بالاجازة لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد ثلاثة أصناف تنباك هندي معسل ماركة "الباشا" وبيعها في السوق اللبنانية.
قرار Decision No. 4753 23/09/1995
ان وزير المالية بالوكالة,
بناء على المرسوم رقم 6847 تاريخ
09/06/1995,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم رقابة وزارة المالية
على ادارة الحصر),
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ
27/09/1994 (نظام الترخيص باستيراد
المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),
بناء على اقتراح ادارة الحصر الوارد
بكتابها رقم 400 تاريخ 03/07/1995
المتضمن الغاء ترخيص استيراد اصناف
تنباك هندي معسل (الباشا) بعد ان تبين
انها ليست من اصناف المعسل,
وبعد اخذ رأي كل من مدير المالية العام
باحالته رقم 4867 تاريخ 11/07/1995
ومفوض الحكومة لدى ادارة الحصر بكتابه
رقم 455 تاريخ 06/07/1995,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 138/1 تاريخ 14/1/1995 القاضي بالاجازة لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد ثلاثة أصناف تنباك هندي معسل ماركة "الباشا" وبيعها في السوق اللبنانية.
مادة 2: يخضع هذا الترخيص لاحكام القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/9/1994
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 23/9/1995 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة