All legislation

مرسوم Decree No. 7309 25/09/1995

تصديق التصميم التوجهي العام لوجهة استعمال الاراضي اللازمة لمشروع تطوير ساحل المتن الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
7309
Date
25/09/1995
Official Gazette
Issue 40, 05/10/1995, p. 1125
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7309 تاريخ 25/09/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ

23/08/1995 المتعلق بردم قسم من الساحل

الشمالي لمدينة بيروت وقضية مكب النفايات,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

20/09/1995 (محضر رقم 27),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

21/09/1995,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي العام لوجهة الاستعمال بصورة اجمالية, للأراضي اللازمة لمشروع تطوير ساحل المتن الشمالي والمحددة بالاحرف (أ, ب, ج, د, هـ, و, ز, ح, ي, ك, ل, م, ن, س, ع, ف, ص, ق, ر, ش, ت, ث, خ, ذ, ض, ظ, غ, أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 10000/1

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 أيلول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة.