ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ
23/08/1995 المتعلق بردم قسم من الساحل
الشمالي لمدينة بيروت وقضية مكب النفايات,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
20/09/1995 (محضر رقم 27),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
21/09/1995,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي العام لوجهة الاستعمال بصورة اجمالية, للأراضي اللازمة لمشروع تطوير ساحل المتن الشمالي والمحددة بالاحرف (أ, ب, ج, د, هـ, و, ز, ح, ي, ك, ل, م, ن, س, ع, ف, ص, ق, ر, ش, ت, ث, خ, ذ, ض, ظ, غ, أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 10000/1
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيلول 1995
الإمضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الإمضاء: علي حراجلي
ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة.