All legislation

مرسوم Decree No. 7309 25/09/1995

تصديق التصميم التوجيهي العام لوجهة استعمال الاراضي اللازمة لمشروع تطوير ساحل المتن الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
7309
Date
25/09/1995
Official Gazette
Issue 40, 05/10/1995, p. 1125
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7309 تاريخ 25/09/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 23/08/1995

المتعلق بردم قسم من الساحل الشمالي لمدينة بيروت

وقضية مكب النفايات,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/09/1995 (محضر رقم 27),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/09/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي العام لوجهة الاستعمال بصورة اجمالية, للاراضي اللازمة لمشروع تطوير ساحل المتن الشمالي والمحددة بالاحرف (أ, ب, ج, د, هـ, و, ز, ح, ط, ي, ك, ل, م, ن, س , ع, ف, ص , ق, ر, ش , ت, ث, خ, ذ, ض , ظ, غ, أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 10000/1 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 ايلول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي