ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 23/08/1995
المتعلق بردم قسم من الساحل الشمالي لمدينة بيروت
وقضية مكب النفايات,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/09/1995 (محضر رقم 27),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/09/1995
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي العام لوجهة الاستعمال بصورة اجمالية, للاراضي اللازمة لمشروع تطوير ساحل المتن الشمالي والمحددة بالاحرف (أ, ب, ج, د, هـ, و, ز, ح, ط, ي, ك, ل, م, ن, س , ع, ف, ص , ق, ر, ش , ت, ث, خ, ذ, ض , ظ, غ, أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 10000/1 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 ايلول 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي