المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية فخرية في سيودار تروخلو تشمل صلاحيتها جميع اراضي الجمهورية الدومنكية.
مرسوم Decree No. 13205 28/09/1948
مادة 1: انشئت قنصلية فخرية في سيودار تروخلو تشمل صلاحيتها جميع اراضي الجمهورية الدومنكية.
مادة 2: خلافا لاحكام المادة 15 من المرسوم رقم 2389/ K الصادر في 5 كانون الاول سنة 1944 تتبع القنصلية الفخرية في سيودار تروخلو المفوضية اللبنانية في واشنطن.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 ايلول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حميد فرنجيه