All legislation

مرسوم Decree No. 13205 28/09/1948

انشاء قنصلية فخرية في سيودار تروخلو (الدوفيك)

Type
مرسوم · Decree
Number
13205
Date
28/09/1948
Official Gazette
Issue 40, 06/10/1948, p. 781
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13205 تاريخ 28/09/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية فخرية في سيودار تروخلو تشمل صلاحيتها جميع اراضي الجمهورية الدومنكية.

المادة 2

مادة 2: خلافا لاحكام المادة 15 من المرسوم رقم 2389/ K الصادر في 5 كانون الاول سنة 1944 تتبع القنصلية الفخرية في سيودار تروخلو المفوضية اللبنانية في واشنطن.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ايلول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حميد فرنجيه