All legislation

مرسوم Decree No. 13240 29/09/1948

تعديل المرسوم رقم 11869 تاريخ 29-5-1948 المتعلق بتحديد ملاك المهندسين

Type
مرسوم · Decree
Number
13240
Date
29/09/1948
Official Gazette
Issue 40, 06/10/1948, p. 791
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13240 تاريخ 29/09/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثالثة من المرسوم رقم 11869 تاريخ 29 ايار سنة 1948 وتستبدل بالنص التالي. تطبق احكام المادة الاولى والثانية على مهندسي وزارة الاشغال العامة دون تعديل في الرتبة والدرجة التي ينتمون اليها في الملاك السابق وذلك اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1948 ويجري تصنيف رؤساء المصالح الفنية بمرسوم لاحق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايلول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: احمد الاسعد وزير المالية الامضاء: حسين العويني