المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الثالثة من المرسوم رقم 11869 تاريخ 29 ايار سنة 1948 وتستبدل بالنص التالي. تطبق احكام المادة الاولى والثانية على مهندسي وزارة الاشغال العامة دون تعديل في الرتبة والدرجة التي ينتمون اليها في الملاك السابق وذلك اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1948 ويجري تصنيف رؤساء المصالح الفنية بمرسوم لاحق.