All legislation

مرسوم Decree No. 13194 28/09/1948

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية المكونة من مياه نبع الجويزات الكائن في منطقة بقعاتا النهر قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
13194
Date
28/09/1948
Official Gazette
Issue 40, 06/10/1948, p. 788-789
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13194 تاريخ 28/09/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع الجويزات الكائن في منطقة بقعاتا النهر, قضاء المتن.

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة .

بيروت في 28 ايلول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد