المادة 1
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الجويزات , قضاء المتن.
مرسوم Decree No. 13195 28/09/1948
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الجويزات , قضاء المتن.
مادة 2: تعين فيما بعد لجنة للقيام بهذه العمليات التي تجرى وفقا لاحكام القرار رقم 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 ايلول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد