All legislation

مرسوم Decree No. 5365 22/09/1988

تمديد العمل بوظيفة مؤقتة محدثة في ملاك وزارة الماليةمديرية المالية العامة- وتمديد تعيين موظف مؤقت فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
5365
Date
22/09/1988
Official Gazette
Issue 40, 06/10/1988, p. 734-
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5365 تاريخ 22/09/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد عدد الوظائف المؤقتة المحدثة في وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 5496 تاريخ 30/6/1954 بوظيفة واحدة فقط ومدد العمل بها لغاية 31/12/1987.

المادة 2

مادة 2: مدد لغاية 31/12/1987 تعيين السيد نواف بدر الحميد ( رقمه المالي 7/24) بوظيفة كاتب مؤقت في وزارة المالية - مديرية المالية العامة.

المادة 3

مادة 3: يعطى السيد نواف بدر الحميد بدل تعاب يوازي راتبه بما فيه التعويض العائلي عن المدة الواقعة بين 1/1/1987 وتاريخ صدور المرسوم شرط ان يكون قد ثابر على عمله خلال هذه المدة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 ايلول 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم