All legislation

مرسوم Decree No. 5377 22/09/1988

اعطاء رئيس دائرة العلاقات العامة والاعلام في الغرفة العسكرية تعويض نقل وانتقال شهري

Type
مرسوم · Decree
Number
5377
Date
22/09/1988
Official Gazette
Issue 40, 06/10/1988, p. 735
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5377 تاريخ 22/09/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى الموظف الذي يشغل وظيفة رئيس دائرة العلاقات العامة والاعلام لدى الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع الوطني تعويض انتقال ونقل شهري قدره /5010/ ل. ل. خمسة الاف وعشر ليرات لبنانية يدفع له في نهاية كل شهر.

المادة 2

مادة 2: يشترط في الموظف الذي يستحق له هذا التعويض ان يكون مدنيا ويقوم عمليا في هذه- الوظيفة وان يكون من موظفي الملاك الاداري العام - الفئة الثالثة على الاقل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة وينفذ مفعوله ويعمل به عتبارا من اول الشهر الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 ايلول 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الامضاء: عادل عسيران وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم