المواد
مادة 1: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي تعويضا مقطوعا عن كل مسابقة يتراوح بين /13/ ثلاث عشرة ليرة و 38،50 ثمان وثلاثون ليرة ونصف نسبة الى نوع المسابقة. كما يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة الذين يقومون بفتح المسابقات وتصنيفها ونقل العلامات من المسابقات على السجل وجمعها وتدقيقها /480/ اربعماية وثمانون ليرة لبنانية عن كل جلسة عمل مدتها اربع ساعات على الاقل على الا يتجاوز عدد الجلسات الثلاث في اليوم الواحد.
مادة 2: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في امتحانات الشهادة المتوسطة تعويضا مقطوعا عن كل مسابقة يتراوح بين /10/ ليرات و/19،50/ تسع عشرة ليرة ونصف نسبة الى نوع المسابقة. - كما يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة الذين يقومون بفتح المسابقات وتصنيفها ونقل العلامات على السجل وجمعها وتدقيقها /320/ ثلاثماية وعشرون ليرة لبنانية عن كل جلسة عمل مدتها اربع ساعات على الاقل على الا يتجاوز عدد الجلسات الثلاث في اليوم الواحد.
مادة 3: تلغى جميع النصوص والاحكام التي تتعارض واحكام هذا المرسوم
مادة 4: ينقل في الجزء الاول من موازنة 1988 الاعتماد التالي: احتياطي الموازنة احتياطي لنفقات طارئة احتياطي لنفقات طارئة احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 20،000 / ( عشرون مليون ليرة لبنانية) وزارة التربية الوطنية والفنون لجميلة المديرية العامة للتربية التعويضات والمساعدات والمكافآت تعويضات مختلفة تعويضات اعضاء لجان الامتحانات / 000 20،000 / ( عشرون مليون ليرة لبنانية) من الباب الثالث والعشرون الفصل الوحيد البند 14 الفقرة 4 الى الباب التاسع الفصل الثاني البند 2 الفقرة 2
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة وتطبق احكامه ابتداء من دورة 1988 العادية.
بعبدا في 21 أيلول 1988
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: جوزف الهاشم