All legislation

مرسوم Decree No. 5367 22/09/1988

تمديد ولاية مجالس ادارة غرف التجارة والصناعة في بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة

Type
مرسوم · Decree
Number
5367
Date
22/09/1988
Official Gazette
Issue 40, 06/10/1988, p. 739-740
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5367 تاريخ 22/09/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت سنة واحدة اعتبارا من 14 حزيران 1988 ولاية مجالس ادارة غرف التجارة والصناعة في بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة برؤسائها واعضائها وهيئاتها.

المادة 2

مادة 2: تعرض وزارة الاقتصاد والتجارة هذا الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 أيلول 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: فيكتور قصير