المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 540 تاريخ 09/05/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: تقتصر الدراسة في هذا الفرع على الحلقة الاولى في جميع الاختصاصات
مرسوم Decree No. 5722 29/09/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967
وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية)
بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/04/1978
(تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع
غير المبدئية الخاضعة اصلا لموافقة مجلس الوزراء)
بناء على المرسوم رقم 141 تاريخ 12/01/1983
(تنظيم كلية العلوم في الجامعة اللبنانية)
بناء على المرسوم رقم 540 تاريخ 09/05/1983 (انشاء
فرع رابع لكلية العلوم في محافظة البقاع)
بناء على موافقة رئيس الجامعة اللبنانية
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي
وبعد الاطلاع على استشارة مجلس شورى الدولة (راي
رقم 110/94 تاريخ 01/06/1994)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 34 تاريخ
07/09/1994
يرسم ما ياتي:
مادة 1: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 540 تاريخ 09/05/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: تقتصر الدراسة في هذا الفرع على الحلقة الاولى في جميع الاختصاصات
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة بعبدا في 29 ايلول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: ميشال اده وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري