المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 5423 تاريخ 14/07/94 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العمل لعام 94 للسبب المبين اعلاه
مرسوم Decree No. 5724 29/09/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة
26 منه
بناء على كتاب وزارة البريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية رقم 2849/م.م. تاريخ 07/09/1994
بناء على اقتراح وزيري البريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية والمالية
يرسم ما ياتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 5423 تاريخ 14/07/94 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العمل لعام 94 للسبب المبين اعلاه
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 29 ايلول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء: عبد الله الامين وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري