المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرية بزبينا بمياه الشرب من مياه عين التينة - انشاء خطوط جر وتوزيع (قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة
مرسوم Decree No. 5700 28/09/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك)
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد
المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز
المائي والكهربائي, العائد لمشروع تموين قرية
بزبينا بمياه الشرب من مياه عين التينة - انشاء
خطوط جر وتوزيع (قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي)
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
يرسم ما ياتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرية بزبينا بمياه الشرب من مياه عين التينة - انشاء خطوط جر وتوزيع (قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 28 ايلول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة