All legislation

قرار Decision No. 353 14/09/1953

التعديل رقم 255 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
353
Date
14/09/1953
Official Gazette
Issue 40, 07/10/1953, p. 1374-1376
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 353 تاريخ 14/09/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

582 مصنوعات شغل الصنارة من الصوف الصرف او الممزوج: آ - من الصوف الصرف : 1 - الجوارب القصيرة الساق دزينة من 1000 ق 500 ق الازواج القيمة 60 % 30 % 2 - الجوارب الطويلة الساق دزينة من 1100 ق 550 ق الازواج القيمة 60 % 30 % 3 - وغيرها: كيلو صاف 1500 ق 750 ق القيمة 70 % 35 % ب - من الصوف الممزوج (وباقي الوضع) بدون تعديل

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

582 35,333 ق 250 ق 500 ق 500 ق حد ادنى للاستيفاء 20 % 15 % 30 % 30 % 70,366 ق 275 ق 550 ق 550 ق حد ادنى للاستيفاء 20 % 15 % 30 % 30 % 500 ق 750 ق 750 ق 750 ق حد ادنى للاستيفاء 35,23 % 35 % 35 % 35 % بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 ايلول سنة 1953 الاعضاء الرئيس التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: موسى مبارك الامضاء: نقولا عطالله