All legislation

قرار Decision No. 123 26/08/1993

منح شركة "مختبرات شرف الدين الصناعية" ش .م.ل. وضع المستودع الصناعي عن مواد تستعمل في صناعة مستحضرات التجميل والتطرية

Type
قرار · Decision
Number
123
Date
26/08/1993
Official Gazette
Issue 40, 07/10/1993, p. 919-921
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 123 تاريخ 26/08/1993
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 , المسمى

قانون الجمارك, ولا سيما المادة 213 تساعا منه,

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة "مختبرات شرف الدين

الصناعية" ش .م.ل.

وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح مؤسسة "مختبرات شرف الدين الصناعية" ش .م.ل. وضع المستودع الصناعي في مصنعها القائم على العقار رقم 523 في منطقة عاليه العقارية (قضاء عاليه) عن الاصناف المعدة لصناعة الصابون ومستحضرات التجميل والتطرية (شامبو وكوزماتيك), والتالي بيانها: - حبيبات صابون- البند 34/1 - زيت اللوز - البند 15/7 - لانولين - البند 15/5 - غليسيرين - البند 15/11 - هلام نفطي (فازلين) - البند 27/12 - مخاليط مركبة من مواد عطرية - البند 33/4 - غواسل عضوية (مواد تنظيف) - البند 34/2 - محضرات كيماوية لزيادة الرطوبة في محضرات التطرية مسماة (Aleo Vera) البند 39/2 - حبيبات بلاستيك (منتجات عمليات البلمرة الخ...) معدة لصنع عبوات من البلاستيك البند 39/2 - برطمانات من البلاستيك مع اغطيتها البند 39/7

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت: في 26 اب 1993 الرئيس عصام حيدر العضو العضو جابر سكر زخيا ريشا