المادة 1
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد وبيع صنف تنباك معسل (المنتج: شركة الحناوي للدخان والمعسل بجمهورية مصر العربية - دمنهور) في السوق اللبنانية.
قرار Decision No. 4838 14/09/1993
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تاليف
الحكومة)
بناء على القرار رقم 16/ل.ر تاريخ 30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/01/1959 (رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),
بناء على اقتراح ادارة الحصر بكتابها رقم 144 تاريخ 13/04/1993
وبعد اخذ راي مدير المالية العام ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم 194 تاريخ 12/05/1993
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد وبيع صنف تنباك معسل (المنتج: شركة الحناوي للدخان والمعسل بجمهورية مصر العربية - دمنهور) في السوق اللبنانية.
مادة 2: تحدد اسعار مبيع هذا الصنف من التنباك المعسل بقرار لاحق.
مادة 3: يخضع استيراد هذا الصنف من التنباك المعسل الى الشروط الاتية: أ- ان يقدم المنتج او وكيله في لبنان كفالة نقدية او مصرفية بمبلغ /500000/ ل.ل. (خمسمئة الف ليرة لبنانية) ضمانا لقيامه بالتعهدات المفروضة على استيراد وبيع هذا الصنف في لبنان. ب- يسحب هذا الصنف من السوق اللبنانية عندما تكون مبيعاته السنوية في لبنان اقل من 3500 كيلوغرام (ثلاثة الاف وخمسمئة كيلوغرام) ج- يمكن ان تسحب فورا رخصة استيراد هذا الصنف من التنباك المعسل اذا لم تبلغ مبيعاته خلال اثني عشر شهرا, ان في المرحلة الاولى ام في ما بعدها كما هو مفصل ادناه, الكمية الدنيا المحددة بثلاثة الاف وخمسمئة كيلوغرام. يجرى حساب المبيعات على الصورة الاتية: 1- المرحلة الاولى: بعد مرور ثمانية عشر شهرا من تاريخ وضع الصنف الجديد في السوق, تؤخذ الاثنا عشر شهرا الاكثر مبيعا اساسا من اجل حساب الحد الادنى البالغ ثلاثة الاف وخمسمئة كيلوغرام. 2- بعد مرور هذه المرحلة: تؤخذ مبيعات مدة كل اثني عشر شهرا متتالية ابتداء من تاريخ انتهاء المرحلة الاولى اساسا لهذا الحساب. اما الكميات التي تبقى بدون تصريف من هذا الصنف بعد الغائه فتثابر الادارة على بيعه مدة ستة اشهر اضافية ثم تعمد بعدها الى اتلاف ما تبقى منه على نفقة المنتج او وكيله في لبنان. د- الشروط التي يجرى وضعها لاحقا في اطار نظام الاستيراد وادخال اصناف تنباك معسل.
مادة 4: يتعهد المنتج او وكيله بالتقيد بمجموعة القرارات والانظمة المتعلقة بالدعاية والبيع التي تضعها ادارة الحصر.
مادة 5: يجري استيراد وبيع هذا الصنف من التنباك المعسل بالامانة على حساب المنتج او وكيله في لبنان وذلك واصل مستودعات الادارة وعلى نفقتها.
مادة 6: تعتمد لتطبيق احكام هذا القرار احصاءات المبيعات التي تضعها ادارة الحصر ولا يحق لاي كان الاعتراض عليها او الطعن بها.
مادة 7: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
تاريخ 14 ايلول 1993 وزير المالية