ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية آل كزبور وحسون الاجتماعية
الخيرية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 4398/2 تاريخ 14/09/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية آل كزبور وحسون الاجتماعية الخيرية". مركزها: طرابلس - الميناء - شارع البلحة - بناية مسعود - الطابق السابع. غايتها: 1 - تفعيل التضامن العائلي لما فيه من خير للمصلحة العامة عبر تقديم العون المادي والمعنوي. 2 - العمل على تحسين الظروف الاجتماعية والصحية لأفراد العائلة. 3 - القيام بالأعمال الثقافية والاجتماعية على أن لا تتعارض هذه الأعمال والنظام العام. المؤسسون السادة: رمزي عبد السلام حسون حبيبه أحمد ياسر كزبور مصطفى محمد حسون أمين عبد السلام حسون عبد الله بهاء كزبور عبد السلام أحمد حسون حسام عبد السلام حسون عفيف بشير حسون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عفيف بشير حسون
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 29/6/2002
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر