All legislation

قرار Decision No. 16 01/07/2002

آلية اجراء تصوير ونسخ برامج الحاسب الالي من قبل المؤسسات التربوية والجامعية والمكتبات العامة التي لا تتوخى الربح

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
01/07/2002
Official Gazette
Issue 40, 11/07/2002, p. 5026
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 01/07/2002
Source
Lebanese University

ان وزيري الثقافة, والتربية والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 75 تاريخ 03/04/1999 الرامي الى حماية حقوق الملكية الادبية والفنية,

بناء على اقتراح كل من المدراء العامين, للثقافة, للتربية, للتعليم العالي والتعليم المهني والتقني,

يقررا ما يأتي:

المواد

المادة 1

تطبق المادة 25 من القانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999 الخاصة بالإجازة بنسخ برامج الحاسب الآلي من قبل المؤسسات التربوية والجامعية والمكتبات العامة، التي لا تتوخى الربح، الحائزة على نسخة واحدة أصلية، في حال توفر الشروط التالية.

1- أن يصدر قرار نسخ برنامج الحاسب الآلي، بناء على طلب من السلطة الصالحة في المؤسسة التربوية والجامعية والمكتبة العامة التي لا تتوخى الربح، والتي تتوفر فيها الشروط الواردة في المادة 25 من القانون المذكور.

2- أن يحصر نسخ برامج الحاسب الآلي بالمؤسسات التربوية والجامعية والمكتبات العامة التي لا تتوخى الربح، المنصوص عليها صراحة بموجب المادة 25 من القانون المذكور.

3- أن يكون برنامج الحاسب الآلي المنوي نسخه ذات طابع تعليمي أو ثقافي عام.

4- أن يكون عدد نسخ برامج الحاسب الآلي الموضوعية وفقا للمادة 25 بتصرف الطلاب الجامعيين، على سبيل الإعارة المجانية محصورا بنسخة واحدة في المؤسسة التربوية أو الجامعية الواحدة والمكتبة العامة الواحدة.

5 - أن توضع هذه النسخ بتصرف الطلاب المسجلين أصولا في المؤسسة التربوية والجامعية، شرط أن يتم إثبات التسجيل المذكور.

6- أن توضع نسخة برنامج الحاسب الآلي العائد للمكتبة العامة التي لا تتوخى الربح، بتصرف الطلاب المسجلين أصولا في المؤسسة التربوية والجامعية التي لا تتوخى الربح، شرط أن يتم إثبات التسجيل المذكور.

7- أن يحصر استعمال النسخة المعارة ضمن حرم المؤسسة التربوية أو الجامعية، وضمن قاعات المكتبة العامة التي لا تتوخى الربح.

8 - أن يبلغ صاحب حق المؤلف بعدد نسخ الحاسب الآلي المجراة وفئات الطلاب التي سوف تستفيد منها وعددهم.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في: 1 تموز 2002 وزير الثقافة غسان سلامة وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد