المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة الرماية بالقوس والنشاب، لجمعية نادي سان جورج الرياضي، المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 359/أد تاريخ 19/7/1968 مركزها: محافظة جبل لبنان - قضاء المتن - بلدة حملايا.
قرار Decision No. 66 19/06/2002
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على العلم والخبر رقم 359/أد تاريخ
19/07/1968 (المتعلق بتأسيس نادي سان
جورج حملايا الرياضي),
وبعد الكشف الميداني الذي تم بتاريخ
28/05/2002,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة الرماية بالقوس والنشاب، لجمعية نادي سان جورج الرياضي، المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 359/أد تاريخ 19/7/1968 مركزها: محافظة جبل لبنان - قضاء المتن - بلدة حملايا.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية: نادي سان جورج الرياضي، والمرخص لها بمزاولتها: القوس والنشاب، الكرة الطائرة.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة أعلاه في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال المهلة المذكورة، يعتبر ملغى الترخيص للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 2797 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى، ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 حزيران 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان