ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر
والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من السيد زياد
العسراوي رقم 1273/2 تاريخ 13/06/2002
والمتعلق بنقل ترخيص وكالة لنك انترناشيونال
ش.م.م. الى وكالة الاهلي للسياحة والسفر,
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى صاحب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي عليه,
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من الترخيص رقم /13/ تاريخ 30/5/1989 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة الأهلي للسياحة والسفر لصاحبها السيد زياد توفيق العسراوي على العقار رقم /2427/ قسم 19/ في بيروت - المصيطبة - تقاطع شارعي سليم سلام وبشير جنبلاط - ملك الفاكهاني - طابق أول - بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 1 تموز 2002
وزير السياحة
د. كرم كرم