All legislation

مرسوم Decree No. 8099 03/07/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء-التفتيش المركزي لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
8099
Date
03/07/2002
Official Gazette
Issue 40, 11/07/2002, p. 4912
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8099 تاريخ 03/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /4450000/ل.ل. (فقط أربعة ملايين وخمسماية وأربعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث - رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 6 - التفتيش المركزي الوظيفة 115 - ادارة شؤون الموظفين البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 1 - رسوم وضرائب مختلفة /4540000/ل.ل. (فقط اربعة ملايين وخمسماية واربعون الف ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 3 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة