All legislation

مرسوم Decree No. 8100 03/07/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء-المحاكم الشرعية السنية-لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
8100
Date
03/07/2002
Official Gazette
Issue 40, 11/07/2002, p. 4913
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8100 تاريخ 03/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. الوظيفة 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /21000000/ل.ل. (فقط أربعة ملايين وخمسماية وأربعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث - رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 6 - المحاكم الشرعية السنية الوظيفة 132 - الشؤون القضائية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها /21000000/ل.ل. (لتسديد ايجار مبنى جديد محكمة بعلبك عن العام 2002) (فقط واحدة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 3 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة