المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. الوظيفة 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /21000000/ل.ل. (فقط أربعة ملايين وخمسماية وأربعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث - رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 6 - المحاكم الشرعية السنية الوظيفة 132 - الشؤون القضائية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها /21000000/ل.ل. (لتسديد ايجار مبنى جديد محكمة بعلبك عن العام 2002) (فقط واحدة وعشرون مليون ليرة لبنانية).