ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
شكر الله شاهين ابي نادر المسجل برقم
805/م تاريخ 07/03/2002 والمتعلق بطلب
تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد
وذخائرها للعام 2002,
بناء على المرسوم رقم 5171 تاريخ
31/03/2001 القاضي باعطاء صاحب العلاقة
رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد شكر الله شاهين أبي نادر، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في الدكوانة - شارع السلاف الجديد - رقم العقار 1589/القسم 8 - بملكه - قرب مؤسسة شوفاني لبيع قطع السيارات - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2002، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تموز 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي