All legislation

مرسوم Decree No. 8097 03/07/2002

تحويل اعتماد من موازنة وزارة الطاقة والمياه لعام 2002 الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل

Type
مرسوم · Decree
Number
8097
Date
03/07/2002
Official Gazette
Issue 40, 11/07/2002, p. 4970-4971
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8097 تاريخ 03/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ

08/01/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل

الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات من

ادارة الى اخرى) لا سيما المادة الرابعة منه,

بناء على القانون رقم 392 تاريخ

08/02/2002 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2002),

بناء على القرار رقم 130/1 تاريخ

18/02/2002 المتعلق بتدوير الاعتمادات غير

المعقودة في الجزء الثاني (أ) و (ب) من عام

2001 الى عام 2002,

بناء على اقتراح وزراء الاشغال العامة والنقل,

الطاقة والمياه والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 23/05/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول في الجزء الثاني من موازنة عام 2002 من أصل الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية لعام 2002 مبلغا وقدره /450000000/ل.ل. (أربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل (المشروع الوطني للطرق) وذلك وفقا للتنسيب التالي: من: الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه. الفصل: 2 - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية. الوظيفة: 316 - الري. البند: 227 - إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة: 4 - إنشاءات مائية. النبذة: 2 - إنشاءات مياه الري. /250000000/ل.ل. (مايتان وخمسون مليون ليرة لبنانية). ومن: الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه. الفصل: 2 - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية. الوظيفة: 244 - حماية البيئة. البند: 228 - صيانة. الفقرة: 4 - صيانة الانشاءات المائية. النبذة: 1 - صيانة لانشاءات مياه الشفة. /200000000/ل.ل. (مائتا مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب: 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل: 113 - المشروع الوطني للطرق. الوظيفة: 334 - النقل البري والطرق والأوتوسترادات. البند: 227 - إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة: 3 - إنشاء طرق. النبذة: 2 - إنشاء طرق رئيسية. /450000000/ل.ل. (أربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) المساهمة المحلية في المشروع الوطني للطرق، لتأهيل شبكة مياه الشفة بين مرياطة وحوارة وشبكة الصرف الصحي في اردة - كفرشلان - بخعون.

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الطاقة والمياه لعام 2002 لحساب وزارة الأشغال العامة والنقل، ويؤخذ إيرادا في حساب هذه الأخيرة، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة