المادة 1
مادة 1: يحول في الجزء الثاني من موازنة عام 2002 من أصل الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية لعام 2002 مبلغا وقدره /450000000/ل.ل. (أربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل (المشروع الوطني للطرق) وذلك وفقا للتنسيب التالي: من: الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه. الفصل: 2 - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية. الوظيفة: 316 - الري. البند: 227 - إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة: 4 - إنشاءات مائية. النبذة: 2 - إنشاءات مياه الري. /250000000/ل.ل. (مايتان وخمسون مليون ليرة لبنانية). ومن: الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه. الفصل: 2 - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية. الوظيفة: 244 - حماية البيئة. البند: 228 - صيانة. الفقرة: 4 - صيانة الانشاءات المائية. النبذة: 1 - صيانة لانشاءات مياه الشفة. /200000000/ل.ل. (مائتا مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب: 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل: 113 - المشروع الوطني للطرق. الوظيفة: 334 - النقل البري والطرق والأوتوسترادات. البند: 227 - إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة: 3 - إنشاء طرق. النبذة: 2 - إنشاء طرق رئيسية. /450000000/ل.ل. (أربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) المساهمة المحلية في المشروع الوطني للطرق، لتأهيل شبكة مياه الشفة بين مرياطة وحوارة وشبكة الصرف الصحي في اردة - كفرشلان - بخعون.