ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 6743 تاريخ 18/05/1995 (تصديق التصميم والنظام التفصيلي لمنطقة اميون-قضاء الكورة),
وبعد الاطلاع على قرار بلدية اميون 103 تاريخ 23/09/2001,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/12/2001 محضر رقم 51,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/06/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة أميون العقارية كما هو مبين على الخرائط رقم 1 - 2 - 3 والموضوعة بمقياس 2000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والاستثمار وللشروط الخاصة والعامة الملحقة بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تموز 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي