All legislation

مرسوم Decree No. 8131 03/07/2002

تصديق تعديل التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة اميون العقارية (قضاء الكورة-محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
8131
Date
03/07/2002
Official Gazette
Issue 40, 11/07/2002, p. 4976-4977
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8131 تاريخ 03/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 6743 تاريخ 18/05/1995 (تصديق التصميم والنظام التفصيلي لمنطقة اميون-قضاء الكورة),

وبعد الاطلاع على قرار بلدية اميون 103 تاريخ 23/09/2001,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/12/2001 محضر رقم 51,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/06/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة أميون العقارية كما هو مبين على الخرائط رقم 1 - 2 - 3 والموضوعة بمقياس 2000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والاستثمار وللشروط الخاصة والعامة الملحقة بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي