ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 23 تاريخ
28/02/2002 المتضمن الموافقة على استضافة
لبنان للدورة العربية الرياضية المدرسية,
بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم
العالي والشباب والرياضة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم
250/2001-2002 تاريخ 15/05/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
06/06/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اللجنة العليا المنظمة أ - تشكل اللجنة العليا المنظمة للدورة العربية الرياضية المدرسية الرابعة عشرة - لبنان 2002، برئاسة وزير التربية والتعليم العالي، وعضوية كل من السادة: 1- المدير العام للشباب والرياضة نائبا للرئيس 2- المدير العام للتربية والتعليم العالي نائبا للرئيس 3- رئيس دائرة المحاسبة في وزارة التربية والتعليم العالي مسؤولا ماليا 4- ممثل وزارة التربية والتعليم العالي في الاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة عضوا 5- المستشار الفني الرياضي في وزارة الشباب والرياضة عضوا 6- المستشار الفني الشبابي في وزارة الشباب والرياضة عضوا ومقررا ب - يعاون اللجنة العليا المنظمة في عملها ممثلون عن الإدارات والمؤسسات الحكومية والاتحادات الرياضية التالية: 1- الاتحاد المختص لكل لعبة معتمدة. 2- وزارة الداخلية والبلديات. 3- وزارة الخارجية والمغتربين. 4- وزارة الصحة العامة. 5- وزارة السياحة. 6- وزارة الاتصالات. 7- المديرية العامة للأمن العام. 8- المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. 9- قيادة الجيش.
مادة 2: تشكل لجنة تنفيذية برئاسة مدير عام الشباب والرياضة لتنظيم الدورة على أن يعين مدير الدورة والمكتب التنفيذي ورؤساء وأعضاء اللجان المعاونة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي (رئيس اللجنة العليا المنظمة).
مادة 3: تتولى اللجنة العليا المنظمة الاشراف على إدارة وتنظيم الدورة وكل ما يتعلق بالتحضير والإعداد لها من كافة النواحي التنظيمية والإدارية والمالية لجهة انجاحها ودرس المقترحات الواردة من اللجنة التنفيذية لجهة تأمين إقامة واستقبال الوفود والضيوف وتنقلاتهم وتأمين جميع المستلزمات الفنية والوسائل الكاملة لانجاح الدورة، لاتخاذ وإصدار القرارات المناسبة.
مادة 4: يحق للجنة العليا المنظمة الاستعانة بمن تراه مناسبا في سبيل تحقيق مهامها وانجاز أعمالها.
مادة 5: يحق للجنة العليا المنظمة استعمال جميع المرافق الرياضية الرسمية لمصلحة الدورة، واستعمال المرافق الرياضية التابعة للبلديات بموافقة البلديات المسؤولة عنها بناء على طلب رسمي بهذا الشأن، على أن تتحمل اللجنة العليا نفقات التشغيل والتنظيف في هذه المرافق.
مادة 6: يحق للجنة العليا المنظمة قبول المساهمات والمساعدات التي تقدمها الدولة اللبنانية وجامعة الدول العربية، كما يحق لها قبول الهبات والعائدات التجارية ومختلف مصادر التمويل من الإعلان والنقل الإعلامي المرئي والمسموع.
مادة 7: تودع جميع الأموال المشار إليها في المادة السادسة من هذا المرسوم في المصرف المركزي باسم "الدورة العربية الرياضية المدرسية - لبنان 2002"، ويفوض وزير التربية والتعليم العالي والمدير العام للشباب والرياضة ومدير الدورة تحريك الحساب وصرفه لصالح الدورة، ويتم التوقيع على الشيكات المصرفية من قبل رئيس اللجنة العليا بالإضافة إلى توقيع المدير العام للشباب والرياضة أو مدير الدورة.
مادة 8: تنتهي مهمة اللجان الخاصة بالدورة وهي اللجنة العليا واللجان المنبثقة عنها مع انتهاء أعمال الدورة.
مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تموز 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: سبوح هوفانيان
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة