All legislation

مرسوم Decree No. 8110 03/07/2002

الترخيص بالتفرغ عن اسهم في شركة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال ش.م.ل.

Type
مرسوم · Decree
Number
8110
Date
03/07/2002
Official Gazette
Issue 40, 11/07/2002, p. 4988-4989
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8110 تاريخ 03/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 382 تاريخ

04/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي),

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ

29/02/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية

للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية

للفئتين الاولى والثانية),

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

21/03/1997 (الترخيص لشركة المؤسسة اللبنانية

للارسال انترناسيونال ش.م.ل. بتملك مؤسسة

تلفزيونية من الفئة الاولى),

وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي

والمسموع (الكتاب رقم 135 تاريخ

15/05/2002,

بناء على اقتراح وزير الاعلام,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 13/06/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد ريمون يوسف العريجي التفرغ عن /74000/ الف سهما (أربعة وسبعون ألف سهم) في شركة المؤسسة اللبناينة للارسال انترناسيونال ش.م.ل. لصالح السيد مارون اوسكار جزار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي