المادة 1
مادة 1: رخص للسيد ريمون يوسف العريجي التفرغ عن /74000/ الف سهما (أربعة وسبعون ألف سهم) في شركة المؤسسة اللبناينة للارسال انترناسيونال ش.م.ل. لصالح السيد مارون اوسكار جزار.
مرسوم Decree No. 8110 03/07/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 382 تاريخ
04/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي),
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ
29/02/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية
للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية
للفئتين الاولى والثانية),
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
21/03/1997 (الترخيص لشركة المؤسسة اللبنانية
للارسال انترناسيونال ش.م.ل. بتملك مؤسسة
تلفزيونية من الفئة الاولى),
وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي
والمسموع (الكتاب رقم 135 تاريخ
15/05/2002,
بناء على اقتراح وزير الاعلام,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 13/06/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد ريمون يوسف العريجي التفرغ عن /74000/ الف سهما (أربعة وسبعون ألف سهم) في شركة المؤسسة اللبناينة للارسال انترناسيونال ش.م.ل. لصالح السيد مارون اوسكار جزار.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي