All legislation

مرسوم Decree No. 8109 03/07/2002

تعديل حق الانتفاع من خطي اولي-بوشرية من العامود رقم 72 في كفرحيم الى العامود رقم 1 في محطة البوشرية ليصبح لصالح مؤسسة كهرباء لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
8109
Date
03/07/2002
Official Gazette
Issue 40, 11/07/2002, p. 4989
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8109 تاريخ 03/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار

1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة المصلحة الوطنية

لنهر الليطاني رقم 41/26 تاريخ

04/10/2001 بخصوص تعديل حق الانتفاع من

خطي اولي-بوشرية من العامود رقم 72 في

كفرحيم حتى العامود رقم 1 في محطة البوشرية

ليصبح-لصالح مؤسسة كهرباء لبنان,

بناء على قرار مجلس ادارة كهرباء لبنان

رقم 336-33/2001 تاريخ 05/06/2001 بخصوص

الاستفادة من قسم من مسار خط اولي-بوشرية

66 كيلو فولت لمد قسم من خط عرمون-بصاليم

220 كيلو فولت,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم رقم 19643 تاريخ 23/5/1958 العائد لربط معامل انتاج الطاقة الكهربائية في مركبا والأولي بمحطة البوشرية، بحيث يصبح حق الانتفاع من خطي أولي - بوشرية من العامود رقم 72 في كفرحيم (احداثيات مركز العامود هي:- Z + 539.28/ Y 50 798.06/ x - 336 515.89 حتى العامود رقم 1 في محطة البوشرية لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون