All legislation

مرسوم Decree No. 8133 03/07/2002

الغاء استملاك قسم من العقار رقم 689 من منطقة الجية العقارية المصدق بالمرسوم رقم 6088 تاريخ 24/11/1966 مشروع انشاء خطوط التوتر العالي ومحطات التحويل الكهربائية الى بلدتي الجية والرميلة (قضاء الشوف-محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
8133
Date
03/07/2002
Official Gazette
Issue 40, 11/07/2002, p. 4993
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8133 تاريخ 03/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ

29/05/1991 لا سيما المادة 33 منه,

بناء على المرسوم رقم 6088 تاريخ

24/11/1966 القاضي باعتبار من المنافع

العامة الاشغال العائدة لمشروع انشاء خطوط

التوتر العالي ومحطات التحويل الكهربائية

الى بلدتي الجية والرميلة قضاء الشوف-محافظة

جبل لبنان,

بناء على طلب مالك العقار رقم 689 من

منطقة الجية العقارية-قضاء الشوف بشطب اشارتي

الاستملاك وقرار وضع اليد عن صحيفة عقاره,

بناء على الكتاب الصادر عن مؤسسة كهرباء

لبنان رقم 9315 تاريخ 02/12/2002 والذي يؤكد

عدم وجود اية انشاءات كهربائية ضمن العقار

رقم 689 المذكور اعلاه مما يعتبر عدولا

من الادارة والتنفيذ في مكان آخر,

وبناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي استملاك قسم من العقار رقم 689 من منطقة الجية العقارية الوارد في المرسوم رقم 6088 تاريخ 24/11/1966 - مشروع إنشاء خطوط التوتر العالي - ومحطات التحويل الكهربائية إلى بلدتي الجية والرميلة - (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: يحق لصاحب العقار رقم /689/ من منطقة الجية العقارية - قضاء الشوف ممارسة حق استرداد مساحة /4/م2 أربعة أمتار مربعة التي ألغي استملاكها من العقار المذكور أعلاه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 33 من قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون