المادة 1
مادة 1: ألغي استملاك قسم من العقار رقم 689 من منطقة الجية العقارية الوارد في المرسوم رقم 6088 تاريخ 24/11/1966 - مشروع إنشاء خطوط التوتر العالي - ومحطات التحويل الكهربائية إلى بلدتي الجية والرميلة - (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 8133 03/07/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ
29/05/1991 لا سيما المادة 33 منه,
بناء على المرسوم رقم 6088 تاريخ
24/11/1966 القاضي باعتبار من المنافع
العامة الاشغال العائدة لمشروع انشاء خطوط
التوتر العالي ومحطات التحويل الكهربائية
الى بلدتي الجية والرميلة قضاء الشوف-محافظة
جبل لبنان,
بناء على طلب مالك العقار رقم 689 من
منطقة الجية العقارية-قضاء الشوف بشطب اشارتي
الاستملاك وقرار وضع اليد عن صحيفة عقاره,
بناء على الكتاب الصادر عن مؤسسة كهرباء
لبنان رقم 9315 تاريخ 02/12/2002 والذي يؤكد
عدم وجود اية انشاءات كهربائية ضمن العقار
رقم 689 المذكور اعلاه مما يعتبر عدولا
من الادارة والتنفيذ في مكان آخر,
وبناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي استملاك قسم من العقار رقم 689 من منطقة الجية العقارية الوارد في المرسوم رقم 6088 تاريخ 24/11/1966 - مشروع إنشاء خطوط التوتر العالي - ومحطات التحويل الكهربائية إلى بلدتي الجية والرميلة - (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان).
مادة 2: يحق لصاحب العقار رقم /689/ من منطقة الجية العقارية - قضاء الشوف ممارسة حق استرداد مساحة /4/م2 أربعة أمتار مربعة التي ألغي استملاكها من العقار المذكور أعلاه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 33 من قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون